مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

27

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أنّ ضئالة الاحتمال توصل إلى حدّ لا يحتفظ به العقل البشري وينفيه في جميع المجالات . وهذا بحث لا يختصّ بالتواتر ، بل هو جار بالنسبة لكلّ علم . 2 - عدم وقوع الخبر المتواتر طرفاً للمعارضة ؛ لأنّ معارضه إمّا قطعي مثله أو ظنّي . والأوّل يلزم منه جمع المتنافيين وهو محال ؛ إذ معناه أنّه قاطع وغير قاطع في وقت واحد . والثاني لا يعارضه ؛ لعدم حجّيته ، لعدم ثبوت المقتضي له بعد الخبر المتواتر . وهذا أيضاً في الحقيقة من أبحاث العلم ، ولا يختص بالتواتر . ولعلّه لا خلاف فيه ؛ إذ ما وقع من الأخباريين - من انكار حجّية القطع الحاصل من المقدمات العقلية ولزوم طرحها في مقابل الخبر غير القطعي - غير شامل للعلم الحاصل بالتواتر الذي له مادّة قريبة من الحسّ « 1 » . توارث ( انظر : إرث ) توارد ( انظر : ردّ ) تواري ( انظر : استتار ) تواطؤ ( انظر : توافق ) تواعد ( انظر : وَعْد )

--> ( 1 ) انظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 51 - 64 .